============================================================
4 اوعند بعضهم وكان الإلقاء باليد إلى التهلكة، هوترك الإنفاق في سبيل الله.
الاوروى هذا الحديث ابن المنذر في الأوسط، وبوب عليه: "باب التغليظ في ترك النفقة في سبيل الله).
382 - وروى ابن آبي شيبة، والبيهقي في السنن، عن ابن عباس في قاوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله}(1) الآية.
قال: لا يقول(2) أحدكم لا أجد شيئا إن لم يجد إلا مشقصا فليجهز به في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
قال المؤلف: وتقدم في الباب قبله، أن المشقص هو نصل السهم إذا كان طويلا ليس بعريض(3).
383 - وقد روى غير واحد عن السيد الجليل القاسم (4) بن مخيمرة التابعي أنه قال: التهلكة، ترك النفقة في سبيل الله، ولو حمل الرجل على عشرة الاف لم يكن بذلك بأس، وروى هذا عن غيره أيضا، والله أعلم.
فصل الانفاق في سبيل الله على نفسه ودابته وعلى غيره من الغزاة في ثمن سلاح الاو عدة ومركوب، أو ما يحتاجون إليه من قوتهم ونفقة عيالهم في مدة غزوهم، الا نحو ذلك، هو من أعلى الطاعات، وأعظم القربات، وأجل الصدقات، اولا يجتهد الشيطان في منع شيء من الإنفاق، كاجتهاده في منع النفقة في 382- السنن الكبرى: 45/9، ولم أجده في مصنف ابن آبي شيبة.
- وأخرجه ابن جرير في تفسير اية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} تفسير ابن جرير: 585/3، 587، ت آحمد محمد شاكر.
(1) سورة البقرة: اية 195 (2) في السنن: لا يقولن (3) تقدم: ص 285.
4) القاسم بن مخيمرة بالمعجمة مصغرا، أبو عروة الهمداني بالسكون، الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة مائق، خت م ع. التقريب: ص 280.
296
صفحہ 297