Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
ایڈیٹر
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1327 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim (d. 690 / 1291)ایڈیٹر
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1327 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
على أن هذا حكم الغنيمة، إلاَّ أن يرى الإِمام مصلحة في القَسْم على وجه آخر، فيجوز له ذلك، بدليل ما ذكر من فعل النبيّ ﷺ.
وفي الجمع بين الكتاب والسنَّة ما يسوّغ مثل هذا التأويل.
ولقد اتفق الفقهاء على ترك ظاهر قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ الآية(١)، مما لا يقارب هذا من التأويل ولا يدانيه.
فقد ظهر الحقّ(٢) إن شاء الله تعالى لكل متأمل يريد اتباع الحق بالدليل ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾(٣).
***
(١) سورة النور: الآية ٣.
(٢) يقصد الحكم المذكور في آية الغنائم، وهو التخميس، ثم القسمة على الغانمين.
(٣) سورة الأحزاب: الآية ٤.
38