Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1327 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim d. 690 / 1291تحقیق کنندہ
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1327 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فهذان إماما عدلٍ (١) اتفقا على ردّ سهم ذوي القربى على المسلمين، للحاجة، مع أن في ذوي القربى من الغائبين والنساء والفقراء والضعفاء مَن لا يجوز إسقاط حقه والعفوُ عن ماله.
وكتب ابنُ عباس رضي الله عنهما إلى نجدة الحروري، لما كتبَ يسأله عن ذوي القربى: سألتَ عن ذوي القربى من هم؟ فزعمنا أنا نحن هم، فأبى علينا قومنا ذلك.
هذا أثر صحيح في مسلم (٢)، وإنما قومهم الذين أبوا ذلك: الخلفاء الراشدون.
والجواب الثالث:
أن مال الفيء والغنيمة شيء واحد عند كثير من أهل العلم قديماً وحديثاً. وقد حكى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال له، واختاره أيضاً (٣). وحينئذ يجب حمل الآيتين (٤) على أن ذلك مردود إلى رأي الأئمة، فإنه جعل الخمس في آية مصروفاً إلى خمسة مصارف أو ستة، وفي آية جعل المال كله مصروفاً إليها، وإنما يكون ذلك إذا جاز الصرف تارة كذا وتارة كذا، وكان الاختيار في ذلك إلى ولي الأمر.
وأما على مذهب من يقول: مال الفيء غير مال الغنيمة؟
فنقول:
آية الغنيمة مخصوصة بإجماع، فإنها في الظاهر عامة في كل مغنوم،
(١) يقصد بالإِمامين: عمرَ، وعليًّا؛ لاقتراحه ذلك على عمر.
(٢) ((صحيح مسلم)) (٥/ ١٩٧).
(٣) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٦٧).
(٤) في الأصل: ((الاثنين)).
36