Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1327 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim d. 690 / 1291تحقیق کنندہ
عبد الستار أبوعدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1327 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ثم لم يُعلم لهذا الحكم ناسخٌ ولا ناقضٌ، بل فَعَل الأئمةُ بعده ما يؤكده :
( أ) [فعل عمر في أرض السواد]:
فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم أرض السواد بين الغانمين فاستغلّوها سنةً أو سنتين ثم رأى أن يقفَها على المسلمين، فاستنزل الغانمين وعوّض بعضهم عن نصيبه(١).
(ب) [فعل علي بن أبي طالب]:
ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن يردّها إلى أهلها من الغانمين لولا شيء منعه في ذلك الوقت.
(ج) [فعل الأئمة بعد الراشدین]:
ثم رأى الأئمة بعد ذلك تمليكها لأربابها والحكمَ بتمكينهم من جميع التصرفات(٢) فيها.
وهذه الآثار جميعها معروفة مشهورة عند أهل العلم، ولولا خشية الإطالة لتقصّينا الآثار الواردة في قَسْم الغنيمة عن الأئمة الراشدين ومن بعدهم.
حتى إن المتأول المتتبع للآثار الواردة لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قُسمت على جميع ما يقال في كتب الفقهاء من التخميس، والتنفيل،
(١) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٨١)، و ((الأموال)) للداوودي (ص ١١٧).
(٢) في الأصل: ((التصريفات)).
31