[حلّ التصرُّف في المغانم غير المقسومة على الغانمين]:
فإذا فعل الإِمامُ الواجبُ الطاعةِ شيئاً من ذلك كان فعلُه جائزاً وحكمُه في ذلك ماضياً نافذاً، وكان التصرفُ في تلك الأموال حلالاً سائغاً(١).
***
(١) هذه هي النتيجة التي انتهى إليها المؤلف، قدّمها قبل الشروع في الاستدلالات لصحتها، وردّه على الاعتراضات التي يمكن إيرادها عليها.