Mas'alah Man' Bay' Al-Ahrar - within 'Athar Al-Ma'alimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
24

Mas'alah Man' Bay' Al-Ahrar - within 'Athar Al-Ma'alimi'

مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»

تحقیق کنندہ

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

اصناف

(٤) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وقعت المذاكرةُ في ما اشتهر الآن في بعض البلدان من بيع الأحرار، والاعتماد على الإقرار، وما يقضي به بعض الحكام من عدم سماع دعوى مَنْ أقرَّ بالرقِّ إذا ادَّعى الحريّةَ، وعدم سماع شهادة حسبة على ذلك، كيف حكمُه؟ أقول: في ق ل (^١) على ح ل قبيل باب بيع الثمار (^٢) ما لفظه: (تنبيهٌ): لو أقرَّ بالرقِّ لشخصٍ فبِيعَ، ثم ادَّعى الحريَّة لم تُقبل دعواه، إلّا إنْ بيَّنَ له وجهًا محتملًا، وقال ابن حجرٍ: تُقبل مطلقًا لأجل حقِّ الله تعالى. هـ فهذا إنْ صحَّ أغنى، لكن لم نعثر على ما يفيد ذلك لابن حجر، بل صرَّح بعكسه وأطلق، وإليك عبارتَه في "تحفته" في بابِ اللقيط (^٣): "ولو أقرَّ بالرقِّ لمعيَّنٍ ثم بحريّة الأصل لم تُسمَع". هـ نعم قد عُرِفَ أنَّ المذهبَ اشتراطُ الرشد للإقرار بالمال، والرشد هو صلاح الدين والمال، وأمَّا هنا فعبارةُ ابن حجرٍ عند قول "المنهاج" في باب

(^١) قوله (ق ل) رمزٌ للمحشي قليوبي، له حاشيةٌ على (ح ل)، وهو شرح جلال الدين المحلّي على منهاج النووي. (^٢) "حاشية" قليوبي (٢/ ٢٢٤). (^٣) "تحفة المحتاج" (٦/ ٣٥٧).

17 / 865