مسائل مردینیہ

ابن تيمية d. 728 AH
67

مسائل مردینیہ

المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها

ناشر

دار الفلاح

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

فتاوی
والرابع: الفرق بين البول والعَذِرَة المائعة وغيرهما؛ فالأول: يُنَجِّس منه ما أمكن نزحه، دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني: فإنه لا يُنَجِّس القُلتين فصاعدًا، وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه (١). والخامس: أن الماء يَنْجُس بملاقاة النجاسة سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا؛ [وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه] (٢)، لكن ما لم يصل إليه لا يُنَجِّسه. ثم حدوا ما لم يصل إليه بما لا يتحرك [أحد] (٣) طرفيه بتحريك الطرف الآخير. ثم تنازعوا: هل يُحَدُّ بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ وقدَّر ذلك محمد بن الحسن [بقدر] (٤) مسجده [فوجده] (٥) عشرة أذرع في عشرة أذرع. وتنازعوا في [الأبيار] (٦) إذا وقع فيها نجاسة، هل يمكن

(١) قال أبو داود في مسائله (٣): سمعت أحمد وقيل له: فأرة وقعت في بئر، قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قِرب؛ قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس. ثم قال في (٤): سمعت أحمد: فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان. ثم قال في (٥): سمعت أحمد يقول: قيل له: بئر وقع فيها بول؟ فقال: يُنزح حتى يغلبهم الماء، قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضًا ينزح حتى يغلبهم الماء. (٢) سقطت من (خ). (٣) سقطت من (خ). (٤) ليست في (د، ف). (٥) في (د، ف): [وجدوه]. (٦) في (د، ف): [الآبار].

1 / 68