203

مسائل مردینیہ

المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها

ناشر

دار الفلاح

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

فتاوی
وهذا يقتضي أنه لا يبيع دين السلم، لا من صاحبه ولا من غيره.
والقول، الثاني: أصح، وهو قول ابن عباس، ولا يعرف له في الصحابة مخالف؛ وذلك لأن دين [السلم] (١) دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه، كبدل القرض، وكالثمن في البيع؛ ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه كالعوض الآخر.
وأما الحديث: ففي إسناده نظر، فإن صح، فالمراد به: أنه لا يجعل دين السلم سلفًا في شيء آخر، ولهذا قال: "فلا يصرفه إلى غيره"، أي: لا يصرفه إلى سلف آخر، وهذا لا يجوز؛ لأنه يتضمن الربح فيما لم يضمن وكذلك إذا اعتاض عن ثمن المبيع والقرض، فإنما يعتاض عنه بسعره لما في السنن عن ابن عمر: ﵄ أنهم سألوا النبي صلى الله تعالي عليه وسلم، فقالوا: إنا نبيع الإبل بالبقيع بالذهب، ونقبض الورق، ونبيع بالورق ونقبض الذهب؟ فقال: "لا (٢) بأس إذا كان بسعر يومه، إذا افترقتما وليس بينكما شيء" (٣) فجوَّز الاعتياض بالسعر؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.

(١) في (د): [المسلم].
(٢) في (خ) هنا زيادة: [من جنس]، ولا أرى لها وجهًا في السياق، فالظاهر أنها خطأ من الناسخ.
(٣) ضعيف مرفوعًا: أخرجه ابن حبان (١١/ ٢٨٧)، وابن الجارود (٦٥٥)، وأبو داود (٣٣٥٤)، "والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٤، وأحمد (٢/ ١٣٩)، الطيالسي (١٨٦٨)، والإسمعيلي في معجم شيوخه (١/ ٤١٥)، والحاكم (٢/ ٥٠)، والدرامي (٢٥٨١)، والبيهقي في "الكبري" (٥/ ٢٨٤) من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا. قال

1 / 204