مسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى عليهما السلام
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قال يحيى بن الحسين عليه السلام:
سألت يا بني، أرشدك الله وهداك، عمن قذف مملوكا أو مملوكة مسلمة، فقلت: هل يجب عليه حد كما يجب على من قذف حرة مسلمة؟
وقد اختلف في ذلك، فقال قوم: يجب عليه الحد إذ قذف حرة مسلمة كانت أو أمة، وكانت حجتهم في ذلك، يزعمون، قول الله تبارك وتعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } [النور: 4]، فقالوا: المحصنات هن العفايف المسلمات حرائر كن أو مملوكات، واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى: { ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا } [التحريم:12]، وبقوله سبحانه: { محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } [النساء:25]، فقالوا: هن العفايف الصالحات.
وقال قوم: لا يجب الحد إلا على من قذف حرة مسلمة.
صفحہ 846