مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي d. 761 AHمسألة في التطوع في المساجد الثلاثة
اصناف
ثم ذكر عن الليث بن سعد وأحمد بن حنبل والمزني والمتأخرين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي: أنهم اختاروا قيام شهر رمضان في المسجد، وما احتجوا به، ثم قال: ((وقد احتج أهل الظاهر في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة))، ويروى: ((بسبع وعشرين درجة))، ولم يخص فرضا من نافلة)).
قال: وهذا عند أكثر أهل العلم في الفريضة؛ والحجة لهم: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: ((صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)).
قال: ((وهذا الحديث وإن كان موقوفا في ((الموطأ)) على زيد بن ثابت، فإنه قد رفعه جماعة ثقات)).
فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، والصلاة فيه بألف صلاة، فأي فضل أبين من هذا؟!
صفحہ 35