مسألة في جماعة من النساء

ابن تيمية d. 728 AH
35

مسألة في جماعة من النساء

جواب عن مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء وصار منهن شيخات يجتمع عندهن الفقراء الرجال والنساء

تحقیق کنندہ

علي بن عبدالعزيز الشبل

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤١٦هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين، أو على مصلحة من يقويهم، أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفعُ للمسلمين في دينهم ودنياهم (١) . ولقيلٌ من الحلال يُبارَك فيه، والحرامُ الكثير يذهب، ويمحقه الله تعالى، والله أعلم (٢) .

(١) فهل ينتفع بهذا من يطالعه، ويفهمه من عامة الناس وخاصتهم؟ أسأل الله ذلك، ثم لا يستتروا وراء طلب أهل التخصص ممن لا يكون في المسلمين مثلهم! (٢) إلى هنا انتهت المطبوعة.

1 / 133