مسألة في جماعة من النساء

ابن تيمية d. 728 AH
30

مسألة في جماعة من النساء

جواب عن مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء وصار منهن شيخات يجتمع عندهن الفقراء الرجال والنساء

تحقیق کنندہ

علي بن عبدالعزيز الشبل

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤١٦هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

استغناء المسلمين عن النصارى وأمثالهم: وليس المسلمون محتاجين إليهم -ولله الحمد- فقد كتب خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب ﵄ يقول له: إن بالشام كاتبًا نصرانيًا، لا يقوم خراجُ الشام إلا به. فكتب إليه: لا تستعمله! فكتب: إنه لا غناءَ بنا عنه. فكتب إليه، لا تستعمله! فكتب إليه: إذا لم نولِّه ضاع المالُ. فكتب إليه عمر ﵁: مات النصرانيُّ، والسلام (١) . وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: أن مشركًا لحقه ليقاتل معه، فقال له: "إني لا أستعين بمشرك" (٢) . وكما أن الجندَ المجاهدين إنما تصلح، إذا كانوا مسلمين مؤمنين، وفي المسلمين كفايةٌ، في جميع مصالحهم -ولله الحمد (٣) . ودخل أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب ﵄ فعرض عليه حساب العراق، فأعجبه ذلك. وقال: ادْع كاتبك يقرأه عليَّ. فقال: إنه

(١) ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/٢١١، عن معاوية بمثله مختصرًا. وذكر أن بعض عمال عمر كتب إليه يستشيره في استعمال الكفار فقال: إن المال قد كثر، وليس يحصيه إلا هم، ما كتب إلينا بما ترى، فكتب إليه: لا تدخلوهم في دينكم، ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، ولا تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة، فإنما هي حيلة الرجال. (٢) هو في صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂ وعن أبيها - في كتاب الجهاد وباب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر رقم ١٨١٧. (٣) كما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين، فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم، إنما تصلح بهم أحوالهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين، وفي المسلمين كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد.

1 / 128