قال: " لا بأس " (1).
NoteV00P132N122 وسألته عن البواري (2) تبل فيصيبها ماء قذر فيصلي عليها؟
قال: " إذا يبس فلا بأس " (3).
NoteV00P132N123 وسألته عن امرأة أسلمت، ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره، ما حالها؟
قال: " هي للذي تزوجت، ولا ترد على الأول " (4).
NoteV00P132N124 وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها، تحل له؟
قال: " هو أحق بها ما لم تتزوج، ولكنها تخير فلها ما اختارت " (5).
NoteV00P132N125 وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق، وما هو؟
قال: " قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ثمن بيضة حديد (6) درهمين أو ثلاثة " (7).
NoteV00P132N126 وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟
صفحہ 132