بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

المسائل التي سألها الشيخ أبو جعفر الطوسي بخطه رحمه الله للشيخ المفيد رحمه الله وعاد الجواب من الشيخ المفيد [رضوان الله عليه].

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت (1) أعداءه: فيما قذف به ابن ربيعة الطرابلسي لعلي بن نصر الفائقي وشهد به عليه، إن كان الفائقي بريئا عند الله تعالى مما قذفه به وشهد عليه، ما يكون حكم ابن ربيعة في

صفحہ 5

دينه (2) مع تظاهره باعتقاد الحق ولزوم الأعمال؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب، إن شاء الله.

الجواب:

إن كان الفائقي بريئا مما حكم به عليه الرجل المذكور وشهد به عليه من الكفر والفسوق فغدا [خارجا] بذلك عن الإيمان؟ فإن كان مات على ذلك فهو مستحق لعقاب النار، نعوذ بالله منها ولن يخرجه عن استحقاقه العقاب، ما كان متظاهرا به من الدين؟ فليس كل متظاهر بدين فهو في باطنه على الثقة به.

وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول سيدنا الشيخ الجليل، المفيد أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل توفي وترك أولادا، أحدهم غائب [وترك] أرضا مشاعة فباعها الأولاد الحاضرون، وتصرف فيها المشتري وغرسها، وبعد مدة قدم الولد الغائب وطالب بإرثه منها، وطلب قلع (3)، جميع الغرض، هل له ذلك؟ أم تقاسم ويقلع ما غرس في حقه؟ أم يبقيه ويأخذ بأجرة المثل فيما ملك [من] الأرض في مدة غيبته؟ أفتنا. في ذلك موفقا للصواب، إن شاء الله.

صفحہ 6

الجواب، وبالله التوفيق:

إن للولد القادم المطالبة بإرثه وأن تتميز حقه منها بالقسمة، وله إذا تميز الحق أن يقلع الغرس منه؟ أو يتركه بحاله ويتصرف فيه كيف شاء، ويأخذ وارتفاعه، وله الأخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع فيها ويرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق، وقيمة الغرس وارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الأرض؟ وإن كان قد علم بحقه ثم تصرف فيه بالغرس والاستغلال فلا درك له على البائع [ولا على المالك فيما أنفق] في حقه (4) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه ففسدت الأرض بذلك، فهل له [على الغارس] عقر الأرض؟ وهل للغارس أن يقلع ما غرسه بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه؟ هل له ذلك؟

الجواب:

للمالك قلع الغرس، وعلى الغارس عقر الأرض التي فسدت بالقلع،

صفحہ 7

وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم، وليس للمالك أن يمنع الغارس

[بطلب الغرم] من عقر الأرض؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا قلع المالك الغرس منها (5) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه.: في رجل وقف دارا أو حانوتا، أو ضيعة، أو غير ذلك من العقار على ولده وولد ولده، وجعلها بعد انقراضهم [على المؤمنين]، ومعه شريك في سهم من ذلك، أقل من سهم أو أكثر مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك؟ هل له عند [طلب شريكه عنه] المقاسمة، الرجوع في ذلك؟ وهل لمن أوقف وقفا على هذه الجهة الرجوع فيه وبيعه عند الحاجة إليه؟ أو غير الحاجة والتصرف فيه بالبيع؟ أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم؟ وهل يجوز الشرط في الوقف " إن احتجت كان لي (6) الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيها؟ ". [أفتنا في ذلك موفقا

للصواب.

الجواب، وبالله التوفيق:

ليس له شئ من ذلك؟ ومتى شرط الواقف في الوقف أنه، إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه، يجوز له، إن احتاج، لبيعه وصرف ثمنه في مصالحه. وكتب

صفحہ 8

محمد بن محمد النعمان] (7)

[ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب؟

أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله (8)

الجواب، وبالله التوفيق:

الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها ، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته، الذي اللبن له، أبا من الرضاعة ويحرم له] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه، ولا يخل [له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له] بناتها من الرضاعة، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة، ومعنى اللبن

صفحہ 9