وخلاصة رأيه: أنها (١) تفعل ما تقدر عليه (٢) ويسقط عنها ما تعجز عنه، ولا دم عليها -في الراجح عنده- لأن الواجب إذا تُرِكَ من غير تفريط فلا يجب بتركه الدم.
ونعمَ الرأْي رَأْيُهُ ﵀، ولا تحتاج المسلمةُ بعد ذلك إلى إعمال بعض الحيل التي ذكرها بعض الفقهاء ﵏ جمودًا منهم وتخوفًا من الاجتهاد!!
وصف النسخ وعملي فيها:
اعتمدتُ في إخراج النص على نسخة مخطوطة أصلية محفوظة في خزانة كتبي العامرة حرسها الله تعالى من الشرور والآفات. وقابلتها بنسخة وجدتها ضمن مجموع في مكتبة نيويورك العامة (New York Public Library) أثناء إحدى زياراتي لها، وهي نسخة ناقصة مشوشة، ومع ذلك فقد استفدت من مواضع فيها تراها في الهامش. هذا وللكتاب نسخ أخرى في المكتبات العالمية، منها نسختان في مكتبة جامعة برنستون ضمن مجموعة يهودا، ولكن لم يتيسر لي في هذه العجالة الوقوف عليهما فنظرة إلى ميسرة، والله الموفق.
وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.
قاله وكتبه
خادم العلم بالبحرين
نظام محمد صالح يعقوبي
_________
(١) أي: المرأة المحرمة التي حاضت قبل طواف الإِفاضة.
(٢) وذلك بأن تغتسل وتَسْتَثْفِر -أي تستحفظ- ثم تطوف.
1 / 30