مسائل صغانیہ

شیخ مفید d. 413 AH
77

مسائل صغانیہ

المسائل الصاغانية

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

مسألة عاشرة قال الشيخ الجاهل: ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا:

أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس، وجبت عليه ديته مائة دينار، وهذا قول لا يعرف له أصل في كتاب ولا سنة ولا قياس، ولا قال به أحد من فقهاء الإسلام.

فصل فيقال له: ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك، أي منكر فيما حكيت، ولأي أصل خالف من قال هذا، الكتاب أو السنة؟! وكيف يكون ردا للإجماع، وعترة الرسول (عليهم السلام) وأشياعهم في شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون إلى صاحب الشريعة (عليه السلام)؟!.

فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا، ولا مثمر علما، ولو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى ووصفناه، وذلك أن في الجنين مائة دينار، وهو

صفحہ 111