مسائل صغانیہ
المسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 114 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مسائل صغانیہ
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
مسألة عاشرة قال الشيخ الجاهل: ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا:
أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس، وجبت عليه ديته مائة دينار، وهذا قول لا يعرف له أصل في كتاب ولا سنة ولا قياس، ولا قال به أحد من فقهاء الإسلام.
فصل فيقال له: ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك، أي منكر فيما حكيت، ولأي أصل خالف من قال هذا، الكتاب أو السنة؟! وكيف يكون ردا للإجماع، وعترة الرسول (عليهم السلام) وأشياعهم في شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون إلى صاحب الشريعة (عليه السلام)؟!.
فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا، ولا مثمر علما، ولو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى ووصفناه، وذلك أن في الجنين مائة دينار، وهو
صفحہ 111