مسائل صغانیہ

شیخ مفید d. 413 AH
73

مسائل صغانیہ

المسائل الصاغانية

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

جملة من هذه الأشياء ماله قدر يعظم، فيصير جملة وافرة من تركته، لما استبد به دون الورثة ، والقول في هذا على العادة، وهو أن يترك الرجل تركة، فيكون منها للأكبر ما عددناه لما ذكرناه، من قيامه بما سميناه من الصوم والصلاة عنه إذا فرط فيه قبل وفاته، عوضا له عن ذلك، ولا يكون له إذا لم يترك غيره.

فتوهم الشيخ الضال خلاف ما ذكرناه، تيها عن الحق فيه.

فصل ويقال له: قد أنكر ضعفاء من أهل القبلة، وكل من خالف الملة، حكم الله عز وجل في العاقلة، وقالوا: كيف يجوز أن يحكم الله على قوم لما يقتلوا و لم يرضوا بالقتل، ولا شاركوا فيه، بالدية، ويعفى القاتل (١) منها؟! ونسبوا ذلك إلى الظلم، وتعلقوا بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/6/164" target="_blank" title="الأنعام: 164">﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾</a> (٢)، وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/53/0" target="_blank" title="النجم: 0">﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾</a> (3)، وكانت الحجة عليهم كالحجة عليك فيما أنكرت، والشناعة منهم بالباطل، كالشناعة منك على الشيعة عما وقعت، و تخرصت فيه الباطل، وتوهمت غير الحق في معناه وظننت.

وهذا العذر كاف في بطلان ما تعلق به الشيخ الناصب في هذه المسألة، و ما تقدم في الأولى من الكلام متوجه عليه في الجميع (4)... والمنة لله....

صفحہ 105