مسائل صغانیہ

شیخ مفید d. 413 AH
63

مسائل صغانیہ

المسائل الصاغانية

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

فصل وأما اليمين بالطلاق فإنها محدثة فيه، وليست من شرع الإسلام، وقد حد الله تعالى في الطلاق حدودا لم يدخل فيها اليمين على حال، ولا فرق بين أن يجري الطلاق مجرى الأيمان، وبين أن يجري النكاح مجراه، وتخرج (1) الأموال عن الأملاك كما تخرج الأزواج عن الإملاك.

فيقول له القائل: أنا ناكح فلانة إن كان كذا وكذا، وإن لم يكن كذا وكذا، فتقول له المرأة: قد رضيت بذلك، فينعقد النكاح به عند حلفه في يمينه، كما ينفسخ به عند حلفه في الأيمان.

ويقول الإنسان لمجاوره: داري لك إن كنت فعلت كذا وكذا، أو مالي، أو ضيعتي، أو عبدي، أو أمتي، فمتى كان ما حلف عليه ذكرناه، صار الملك لمن سميناه، وانتقل عن ملكه بالأيمان، وهذا باطل بالإجماع، والنظر الصحيح، والاعتبار.

فصل ثم يقال له: هل وجدت في كتاب الله سبحانه إيقاع الطلاق بالأيمان؟ أو وجدت ذلك مشروعا في ملة الإسلام؟ فإن ادعى فيه الكتاب أو السنة أكذبه الوجود، وإن أقر بعدمه اعترف بالبدعة فيما صار إليه من الحكم له، وكفانا

صفحہ 95