مسائل صغانیہ
المسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 114 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مسائل صغانیہ
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
مسألة خامسة قال الشيخ الناصب: ومما خالفوا فيه جميع الفقهاء، وارتكبوا البدعة في القول به، إبطال الطلاق الثلاث، والحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، بأنها على نكاح المطلق، ولم تبن منه.
فأحلوا الفروج لمن حرمه الله عليه، وهو المطلق، وحرموه على من أحله الله له ، وهو غير المطلق.
والقرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب، قال الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/229" target="_blank" title="البقرة: 229">﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾</a> (1) فجعله ثلاثا، ولم يجعله مفصلا، حسبما اقترحت هذه الفرقة الشاذة.
فصل فيقال له: لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات، بغير حجة ولا بيان، ومن كانت هذه سبيله في دينه، وحجاجه لخصومه، فقد بان
صفحہ 83