مسائل صغانیہ
المسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 114 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مسائل صغانیہ
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
للفراش وللعاهر الحجر (1)، وأن الرافضة على ما (2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور.
فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه (3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود (4)، وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانيا، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفتريا بذلك قاذفا (5)، والقرآن مصرح والسنة معا بإيجاب الحد على المفترين (6)، وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على
صفحہ 32