مسائل صغانیہ

شیخ مفید d. 413 AH
35

مسائل صغانیہ

المسائل الصاغانية

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

فقال: لا نسميها بذلك.

قال: قلت: فيقع بها طلاق أو ظهار أو إيلاء أو لعان؟

قال: لا يقع بها شئ من ذلك.

قال: قلت: فكيف تستحلون وطئ امرأة ليس لها من الحرمة بالنكاح ما تتعلق به الأحكام مما عددناه؟

فعاد إلى أن يقول: إنما أحللناها عند الاضطرار، كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرار.

قال: فقلت له: قد مضى الكلام في هذا المعنى، ولا فائدة في تكراره على من لا يعقل معناه، قال: ثم قلت له: فالولد يلحق منها بالرجل؟.

فقال: عندنا أنه يشترط ما يمنع عنه، من عزل الماء.

قال: فقلت له: فإن لم يشترط ذلك، أيفسد بتركه النكاح؟.

فقال لي: في ذلك نظر واجتهاد.

قال: فأعرضت عنه حتى انصرف.

ثم عاتبت معاملي على اغتراره به، فقال: هو رجل صالح، وليس من أصحاب الكلام.

فقلت: يعز علي بما أخرجته عن يدك إليه، ما لو عدت به على نفسك و عيالك، أو صرفته إلى الفقراء، كان أحسن بك وأجمل عند الله عز وجل.

فقال: خذ في غير هذا، فإني لا أترك ما أنا عليه بموعظتك، لأنني لا أستنصحك فيها، وإن أستنصحك في غيرها من الأشياء.

قال: فقلت له: قد أديت ما يجب علي لك، لكنك من قوم لا ينفع فيهم الوعظ، ولا يرعوون بالعتاب.

صفحہ 63