مسائل صغانیہ
المسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 114 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مسائل صغانیہ
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد (1).
فصل وقال: في السارق يثقب على الرجل المسلم داره، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة، أنه لا قطع عليه، ويملك الغنم المذبوحة، ويضمن قيمتها لصاحبها (2).
فصل وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الطير، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك (3).
وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا (4).
وقال: إذا سرق اللص من الحرز متاعا، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك، فلا قطع على أحدهما (5).
صفحہ 137