مسائل صغانیہ
المسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 114 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مسائل صغانیہ
شیخ مفید d. 413 AHالمسائل الصاغانية
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
فيما تقدم وحكيناه.
ويبطل القود عمن قتل بأقبح القتلات، من الخنق، والتعذيب بضرب السياط، ورض الرؤوس، وطحن الأضلاع وعظام الإنسان كلها بالحجارة (1).
فصل وزعم أن الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادمت تسقط عن أصحابها الأحكام الواجبات.
وقال: في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر و قد ذهبت رائحتها منه، فإنه لا حد عليه، وإن كان ذلك في يوم شربه لها (2)، و كذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر، فأحضر وقد ذهب سكره، سقط عنه الحد.
وهذا رد على الأمة كلها فيما جرى على الوليد بن عقبة (3) من الحكم حين شهد عليه الشهود بالمدينة أنه شرب الخمر بالكوفة، فأحضر وجلده
صفحہ 135