مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

احمد بن حنبل d. 241 AH

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

تحقیق کنندہ

د. فضل الرحمن دين محمد

ناشر

الدار العلمية - دلهي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

الهند

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه حكم اكتحال الصَّائِم بالإثمد والبرود ١ - سَأَلت أبي عَن الصَّائِم يكتحل بالإثمد قَالَ يقل مِنْهُ ٢ - قلت والبرود قَالَ يجتنبه أحب إِلَيّ مسَائِل فِي زَكَاة الدّين وتعجيل الزَّكَاة وتأخيرها ومصارفها وَسَأَلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الدّين يُزكي

1 / 121

قَالَ إِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى وَفِيه اخْتِلَاف إِلَّا أَنِّي أذهب إِلَى أَن يُزَكِّيه لما مضى ٤ - وَسَأَلته عَن تَعْجِيل الزَّكَاة قَالَ لَا بَأْس إِذا وجد لَهَا موضعهَا

1 / 122

٥ - قَالَ وَلَا يُعْطي لكل نفس أَكثر من خمسين

1 / 123

٦ - قلت يعان مِنْهَا فِي السَّبِيل الله قَالَ يُجهز مِنْهَا فِي السَّبِيل ٧ - قلت وَفِي الْحَج قَالَ لَا

1 / 124

٨ - قلت فِي الْعتْق قَالَ كنت أذهب إِلَيْهِ ثمَّ إِنِّي جنبت عَنهُ وَلَكِن يعين فِيهِ ٩ - قلت فيؤخر الزَّكَاة قَالَ لَا

1 / 125

حكم شم الطّيب للصَّائِم ١٠ - قلت يشم الصَّائِم الطّيب قَالَ نعم من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة ١١ - وَسَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة قَالَ لَا أُفْتِي بِشَيْء ١٢ - قلت فَإلَى أَي شَيْء كنت تذْهب فِيهِ قَالَ إِلَى كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن قد لهج النَّاس بِهِ فَلَا أحب أَن أُجِيب فِيهِ

1 / 126

حج وَلم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة ١٣ - وَسَأَلته عَمَّن لم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة قَالَ إِن أدْرك قبل أَن يطلع الْفجْر فقد حج

1 / 127

حكم طَلَاق الْمَعْتُوه والسكران ١٤ - وَسَأَلته عَن طَلَاق الْمَعْتُوه فَقَالَ إِذا كَانَ فِي حَال ذهَاب عقله لَا يجوز عَلَيْهِ الطَّلَاق ١٥ - قلت فالسكران قَالَ لَا أُجِيب فِيهِ بِشَيْء

1 / 128

١٦ - قلت فَلَيْسَ هُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة الْمَجْنُون قَالَ قد قَالَ قوم ذَلِك قَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمَجْنُون قد رفع عَنهُ الْقَلَم حكم خل الْخمر ١٧ - وَسَأَلته عَن خل الْخمر فَقَالَ إِذا أفسدت مُتَعَمدا لَا تُؤْكَل إِلَّا أَن تفْسد هِيَ

1 / 129

حكم الْغسْل بإتيان الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج وَفِي التقاء الختانين ١٨ - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج هَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ لَا إِلَّا أَن ينزل فَإِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل إِذا تَوَارَتْ الْحَشَفَة ١٩ - قلت وَكنت تذْهب إِلَى أَن المَاء من المَاء

1 / 130

قَالَ لَا من يكذب عَليّ فِي هَذَا أَكثر من ذَلِك قَالَ أبي وَكَانَ هِشَام بن عُرْوَة يذهب إِلَيْهِ وَالْأَعْمَش

1 / 131

حكم الْمَضْمَضَة والغوص فِي المَاء للصَّائِم ٢٠ - وَسَأَلته عَن الصَّائِم يغط فِي المَاء فكرهه ٢١ - قلت فيستنقع قَالَ إِذا أجهد

1 / 132

٢٢ - قلت يتمضمض قَالَ إِذا أجهد مَسْأَلَة فِيمَن نذر الْمَشْي وَفِي مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين ٢٣ - وَسَأَلته إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الْمَشْي قَالَ كَفَّارَة يَمِين وَلَا أحملهُ على الْحِنْث فَإِن أحنث أطْعم عشرَة مَسَاكِين إِذا كَانَ عقده عقد الْيَمين

1 / 133

٢٤ - قلت فَأَي شَيْء يطعم قَالَ مُدبر أَقَله إِن شَاءَ وَإِلَّا فَنصف صَاع تمر أَقَله معنى طَلَاق السّنة ٢٥ - وَسَأَلته عَن طَلَاق السّنة قَالَ يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع لِأَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي

1 / 134

حَائِض فَأمره النَّبِي ﷺ أَن يُرَاجِعهَا ويطلقها إِذا طهرت من غير جماع فِي كم تقصر الصَّلَاة وَمَتى تقصر ٢٦ - وَسَأَلته فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي أَرْبَعَة برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا

1 / 135

٢٧ - قلت يقصر إِذا وارى الْبيُوت وَيفْطر قَالَ نعم

1 / 136

حكم الِاشْتِرَاط فِي الْحَج ٢٨ - قلت تذْهب فِي الِاشْتِرَاط إِلَى حَدِيث ضباعة قَالَ نعم

1 / 137

حكم قصر الصَّلَاة من دخل مَكَّة ٢٩ - وَسَأَلته عَمَّن دخل مَكَّة أيقصر الصَّلَاة قَالَ إِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم لِأَن النَّبِي ﷺ دخل صبح رَابِعَة وخامسة وسادسة وسابعة وَصلى يَوْم الثَّامِن الْفجْر بِمَكَّة وَمضى إِلَى منى كل ذَلِك يقصر فَإِذا زَاد على إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة أتم

1 / 138

حكم قطع يَد النباش ٣٠ - وَسَأَلته عَن النباش يقطع قَالَ إِذا كَانَ قيمَة الْكَفَن ثَلَاثَة دَرَاهِم كَأَنَّهُ يقطع فِي قيمَة مَا يقطع فِيهِ السَّارِق إِحْرَام أَحْمد من يَلَمْلَم ٣١ - قَالَ أبي أَحرمت من يَلَمْلَم وَهِي قريبَة من مَكَّة وَأَنا جَاءَ من عِنْد

1 / 139

عبد الرَّزَّاق كَرَاهَة معمر الْحلق ٣٢ - قَالَ أبي كَانَ معمر يكره استئصال الشّعْر

1 / 140