273 - سألته عن الإمام يصلي بلا إزار؟
قال: أحب أن يصلي بإزار، وإن صلى بغير إزار، أرجو أن لا يكون به بأس.
274 - قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله.
قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحب إلي أن لا يصلي فيه حتى يغسله (1).
ثم قال أبو عبد الله: حديث غريب.
275 - سأله هارون الديك، وأنا حاضر، عن الرجل يصلي في قميص واحد؟
قال: إذا كان صفيقا فلا بأس.
صفحہ 91