265

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

تحقیق کنندہ

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1202 - سألته عن رجل اشترى جارية، ليس يعلم بها عيبا، ثم ظهر على عيب بها، فأراد أن يردها فماتت؟

قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب.

1203 - وسئل عمن باع مصراة؟

قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري. وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر لا بد.

قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟

قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.

1204 - وسألته عن المصراة (1)؟

فقال: يردها، ويرد معها صاعا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار.

1205 - وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟

فقال: لا يباع.

1206 - وسئل عن بيع الآبق؟

قال: لا يجوز بيعة إلا حاضرا.

1207 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية. ويشترط لأصحابها ولاءها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها.

1208 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها، أن يدبرها؟

قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها.

صفحہ 286