260

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

تحقیق کنندہ

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1175 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يجيء إليه الرجل، فيشتري منه ألف رطل حطب، وأشباه ذلك، ثم يأمر لرجل منه بمئة رطل، فيقول له الرجل الذي أمر له: اشتر مني هذه المئة رطل، أيجوز له ذلك؟

قال أبو عبد الله: لا يشتري منه شيئا، إلا أن يزنه له ويقبضه إليه، ثم يشتري منه بعد، ولا يشتري، ولم يقبضه.

1176 - سألته عن الزلزلة في الكيل؟

فقال: مكروه.

1177 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟

قال: يقوم ما فيه مثل غلق. وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان.

1178 - سألت أبا عبد الله عن البائع يبيع على الطريق، ما تقول فيمن يشتري منه، ولا يجد حاجته عند غيره؟

قال: ومن يسلم من هذا، يبيع على الطريق مكروه.

1179 - سألته عن رجل اشترى من رجل كر طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: بعني ما بعتك، فقد رغبت فيه.

قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه. وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني أكيله أنا له أيضا؟

قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضا.

1180 - سألته عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري ؟

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة، لأنه صار انتقال ملك.

1181 - قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد الله شيئا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده، وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه، فأقلنا فيه.

صفحہ 282