249

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1149 - سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟

قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.

سألته عن رجل حلف على أم ولد له ألا يقربها؟

قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.

قال: يجزئه من هذا كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مد من بر.

1150 - سألته عن رجل حلف على امرأته أنت علي مثل أمي، إن لبست هذا من غزلك الذي عندك، وعندها من ونصف؟

قال: لا يلبس مما عندها ولو كان أكثر من منين.

صفحہ 267