247

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟

قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.

1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري.

قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك.

صفحہ 266