227

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1081 - وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، قال: إذا كان الزوج حرا فطلق فإنه يطلق ثلاثا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثا.

1082 - وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

قال: لا أرى بأسا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده.

1083 - سألته عن السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد أتطلق ببيع العبد؟

قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضا ببيعها.

صفحہ 250