213

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

تحقیق کنندہ

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

[باب] (1)

1025 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها هل له أن يتزوج أمها؟

قال: لا يتزوج أمها، وإذا تزوج بالأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها، قال الله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} (2).

كأنه إذا تزوج بالابنة، لم تحل له الأم، وإذا تزوج بالأم، ولم يدخل بها فإنه يحل أن يتزوج بالابنة.

صفحہ 237