191

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

تحقیق کنندہ

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

916 - وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟

قال: نعم.

قيل له: فكيف يصنع؟

قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.

917 - وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟

قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.

918 - سألته عن المرأة تموت مع القوم، وليست معهم امرأة؟

قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء، ييمم.

919 - وسئل عمن: غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟

قال: يتوضأ وقد أجزأه.

سألته هل على من غسل الميت غسل؟

قال: عليه الوضوء فقط (1).

920 - قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟

قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته، ولا يبالي ألا يغطي يديه.

قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟

قال: يحثى عليه التراب حثيا ولا ينصب عليه اللبن.

921 - وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟

قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تدخل يداه في كميه.

وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا.

صفحہ 216