180

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

871 - سمعت أبا عبد الله يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.

872 - سمعت أبا عبد الله يقول: المكي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.

873 - سمعت أبا عبد الله يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.

874 - سمعت أبا عبد الله يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر (1) بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

875 - وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا.

876 - قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟

قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافا.

877 - سألت أبا عبد الله عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟

قال: إذا انقضت أيام التشريق.

878 - سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدا.

879 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟

قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه (2) كفارة كفارة.

صفحہ 204