15

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

66 - قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماء يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟

قال: إذا لم يستعجله استعجالا شديدا.

67 - وقيل له: الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه فيرى قوما عطاشا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟

قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم.

68 - سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي.

قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء.

قال أبو عبد الله: ما أعجب ما قال مالك!! كأنه يرى الوضوء.

69 - وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟

قال: لا.

قيل له: أفيتطوع؟

قال نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد.

صفحہ 49