Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
زكاة الإبل والبقر والغنم
591 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم مكثت عنده ستة أشهر من السنة المقبلة، ثم باعها فمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟
قال: إذا فر بها من الزكاة، زكى ثمنها إذا حال عليه الحول.
592 - سألته عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم تمكث عنده ستة أشهر من السنة المقبلة، ثم باعها، فيمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟
قال: إذا كان قد فر بها من الصدقة يلزمه في الثمن الصدقة لعامه.
593 - قال أبو عبد الله: الربا: التي وضعت، وهي التي تربي ولدها، والماخض: التي قد حان ولادها.
594 - سألته عن الشاء يتخذها الرجل؟
قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة.
595 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا اشترى الرجل متاعا بخمس مئة درهم، فحال عليه الحول، وهو يساوي ألف درهم، أيزكيه وهو يسوي ألف درهم؟
قال أبو عبد الله: يزكيه يوم حال عليه الزكاة.
596 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم، فيقبضها صاحبها من الذي ارتد؟
قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الرجل الذي ارتد له مال، منع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له ولا يزكيه، يستأنف به الحول، فإنه كان ممنوعا من ماله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة أبيه: "أن يقتل ويؤخذ ماله" (1).
597 - وسئل عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟
قال: إذا كان يريد به البيع، زكاه.
صفحہ 152