Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
57 - وسألته عن المتيمم يتطوع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟
قال: نعم.
58 - وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟
قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى.
59 - سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر، ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟
قال: يتوضأ به ويتيمم.
وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.
قلت له: فإن كان ماء مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟
قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.
60 - سألته عن التيمم؟
قال: ضربة للوجه والكفين، أذهب إلى حديث عمار بن ياسر (1)، وقد قال الله تبارك تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} (2).
فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (2).
فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع.
صفحہ 47