Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
547 - سمعت أبا عبد الله يقول: زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحبلى.
548 - وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.
549 - وسئل عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟
قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.
550 - سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر؟
قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى.
ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل.
551 - سألته عن الصاع؟
فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعا من كل شيء.
في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.
صفحہ 145