Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایڈیٹر
أبو عمر محمد علي الأزهري
ناشر
دار الفاروق
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1434 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
473 - سألته عن التكبير في أيام التشريق؟
قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب.
474 - وسئل عن التعريف في القرى؟
فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة.
قال أبو عبد الله: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس.
قيل له: فترى أن ينهوا؟
قال: لا، دعهم، لا ينهون.
وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسا يفعلونه.
475 - سألته عن التعريف في الأمصار؟
قال: لا بأس به.
476 - وسئل أعلى المرأة صلاة العيد؟
قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن.
477 - وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.
478 - قال أبو عبد الله: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا.
قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة" (1).
479 - وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟
قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.
صفحہ 127