207

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

تحقیق کنندہ

زهير الشاويش

ناشر

المكتب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠١هـ ١٩٨١م

پبلشر کا مقام

بيروت

فصَام عَن كل مد يَوْمًا قلت لابي فَإِن صَامَ بعض الْأَيَّام ثمَّ وجد مَا يكفر فَقَالَ قد مضى فِي صَوْمه وَيجزئهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين من ظِهَار اَوْ قتل خطأ فصَام وَهُوَ غير وَاجِد لِلْكَفَّارَةِ بعض الصَّوْم ثمَّ وجد فَإِنَّهُ يمْضِي فِي صَوْمه وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الْيَمين اذا صَامَ الْيَمين اذا صَامَ يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ ثمَّ ايسر مضى صَوْمه ٧٧٦ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن صَاد نَاسِيا عَلَيْهِ كَفَّارَة قَالَ نعم كل من يكفر اذا تعمد وَقَالَ ابْن عَبَّاس اذا صَاد الْمحرم نَاسِيا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء إِنَّمَا على الْعَامِد قَالَ ابي اعْجَبْ إِلَيّ أَن يكفر مثل كَفَّارَة الْعَامِد مثل حكم اصحاب رَسُول الله ﷺ فِي الظبي شَاة ويروى عَن النَّبِي ﷺ فِي الضبع كَبْش فَإِذا اصاب ظَبْيًا فَعَلَيهِ شَاة وحكموا فِي النعامة بَدَنَة شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فِيهَا ببدنة فَإِذا لم يجد الْجَزَاء وَلم يكن عِنْده مَا يشري بِهِ الْجَزَاء دَرَاهِم وقومت الدَّرَاهِم طَعَاما ويصام عَن كل مد يَوْمًا ٧٧٧ - وَقَالَ بعض النَّاس يَصُوم عَن كل نصف صَاع يَوْمًا ٧٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم يُصِيب الصَّيْد قَالَ يحكم عَلَيْهِ بِمثلِهِ فجزاء مثل مَا قتل من النعم فِي الظبي شَاة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحَمَامَة شَاة حكم بهَا ابْن عَبَّاس وَفِي الضبع كَبْش يرْوى عَن النَّبِي ﷺ

1 / 209