مسائل منتخبہ
المسائل المنتخبة
اشاعت کا سال
1417 - 1996 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 414 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مسائل منتخبہ
Muhammad al-Ruhaniالمسائل المنتخبة
اشاعت کا سال
1417 - 1996 م
أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين: دائم، ومنقطع.
العقد الدائم، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية، وتسمى الزوجة ب: الدائمة.
العقد غير الدائم: هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة، أو أكثر أو أقل - وتسمى الزوجة ب: المتمتع بها، والمنقطعة.
أحكام العقد (مسألة) 924: يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي.
ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة) 925: لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
صفحہ 317