(مسألة 97): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فالأحوط الأولى ان لم يوجد السدر والكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلا عن الغسل بماء السدر، ومرة أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلا عن الغسل بماء الكافور وعن الغسل بالماء القراح، وإن وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلا عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا عن الغسل بالماء القراح. والأظهر هو الاكتفاء بغسل واحد.
(مسألة 98): إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت على الأحوط مرات و يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها. والأحوط أن يؤتى بإحدى التيممات بقصد ما في الذمة. وإن كان الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد بدلا عن الأغسال.
(مسألة 99): إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا، وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم، والأظهر كون التيمم بيد الميت مع الامكان ومع عدمه فبيد الحي.
(مسألة 100): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له، بل الأظهر ان ذلك أفضل من تغسيله مجردا.
(مسألة 101): ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والاناء و المكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا. والصخرة أو الساجة التي
صفحہ 40