(مسألة 92): يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مر في غسل الجنابة، والأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل، وأن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.
شرائط المغسل يعتبر في من يباشر غسل الميت، البلوغ - على الأحوط وجوبا - و العقل والإسلام، وأن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة.
ويستثنى من ذلك موارد:
(1) الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا. و الأحوط الأولى: أن يكون التغسيل من وراء الثياب.
(2) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله من غير المماثل، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين ومن دونها، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين ومن دونه.
(3) المحرم، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
(مسألة 93): إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين، وإذا غسله اثني عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية.
(مسألة 94): إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، وإن لم يوجد هذا
صفحہ 38