(مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
أحكام المبتدئة والمضطربة (مسألة 61): إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة بصفات الحيض فهو حيض وإلا فاستحاضة. وإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة. والأولى رعاية الاحتياط في ما كان بصفة الاستحاضة.
(مسألة 62): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة و اختلف في اللون فكان بعضها أحمر وبعضها أسود، أو كان بعضها أصفر و بعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة، والأشد منهما لونا حيضا، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام. فلو رأت الدم اثني عشر يوما وكان الدم في ثمانية منها أحمر وفي أربعة منها أصفر أو كان في الثمانية منها أسود وفي الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا والأربعة استحاضة.
وأما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر يوما في المثال بصفة الحيض على لون واحد.
فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها والباقي استحاضة، فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في كل شهر ستة أو سبعة أيام،
صفحہ 27