يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة إيام وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 46): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط - استحبابا - في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين أحكام الحيض والطاهرة أيام النقاء.
(مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، و يتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، ويتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية وببلوغ ستين سنة في القرشية.
(مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم يلزم على الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
(مسألة 49): لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من
صفحہ 22