الغسل موجبات الغسل ستة (1) الجنابة. (2) الحيض. (3) النفاس.
(4) الاستحاضة. (5) مس الميت. (6) الموت.
غسل الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين:
(1) خروج المني وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول.
(2) الجماع في قبل المرأة ودبرها ودبر الرجل وهو يوجب الجنابة للواطئ والموطأ.
(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.
(2) الأجزاء المنسية من الصلاة وكذا صلاة الاحتياط ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط.
(3) الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم على تفصيل يأتي.
(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة. بل يحرم مس
صفحہ 18