رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.
(3) الشياع " بأن يكون اجتهاد مجتهدا أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك ".
(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب و مستحب الاحتياط الواجب هو " الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال أو فيه تأمل، أو ما يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: " ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى " وقد يعبر عنه بكلمة " الأحوط الأولى ".
(مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحب. وأما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم ".
الطهارة تجب الطهارة بأمرين: الحدث، والخبث: الحدث هي: القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان فقط بأحد أسبابها "، وهو قسمان: أصغر وأكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، والأكبر يوجب الغسل، الخبث هي: " النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان وغيره يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الأتية:
صفحہ 11