96

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها١. وقد قال الله ﵎: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..﴾ ٢ فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم٣ واليتيمة من لم تبلغ٤ لقول النبي –ﷺ: " لا يتم بعد احتلام" ٥ (٣٧) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال٦.

(١) المغني ٤٩١:٦، الشرح الكبير ١٧٥:٤. (٢) الآية (٣) من سورة النساء. (٣) المغني ٤٨٩:٦، زاد المعاد ١٠٠:٥،أحكام القرآن لابن العربي ٣١٠:١،فتح القدير للشوكاني ٤١٩:١. (٤) المغني ٤٨٩:٦،زاد المعاد ١٠٠:٥. (٥) أخرجه عن علي بن أبي طالب ﵁ أبو داود في كتاب الوصايا/باب ما جاء متى ينقطع اليتم؟ ٢٩٣:٣، رقم (٢٨٧٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٧٩:٥ (٦) هذا هو المذهب، وقيل ليس لهم ذلك مطلقًا وقال القاضي أبو يعلى: لا يزوجها إلا الحاكم، وقال بعضهم: يجبرها الحاكم. المغني ٤٩٦:٦، الهداية ٢٤٨:١، المحرر المبدع ٢٥:٧، المبدع٢٥:٧، الفروع ١٧٣، الإنصاف ٦٠:٨، كشاف القناع ٤٥:٥، شرح منتهى الإرادات ١٤:٣، الروض المربع ٧٠:٣.

1 / 117