84

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
(٣٣) مسألة: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين ١. فإن كانت المرأة حاضرة، فقال: زوجتك هذه، وأشار إليها، صح، فإن الإشارة تكفي في التعيين٢، وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك بنتي، وليس له غيرها صح ٣، فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة،: ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، فإن سماها مع ذلك كان تأكيدًا ٤. وإن كان له ابنة واحدة اسمها فاطمة، فقال: زوجتك فاطمة لم يصح، لأن هذا الاسم مشترك بينها وبين سائر الفواطم، حتى يقول مع ذلك: ابنتي ٥.

(١) المقنع ١٢:٣، مغني ذوي الإفهام ١٢١، المبدع ٢٠:٧، المذهب الأحمد ١٢٤. (٢) الكافي ٢٣:٣، الإقناع ١٦٩:٣، الروض المربع ٦٩:٣، منار السبيل ١٤٧:٢. (٣) المصادر السابقة، والشرح الكبير ١٧٠:٤. (٤) المغني ٥٤٧:٤، كشاف القناع ٤١:٥، غاية المنتهى ١٦:٣، الروض الندي٣٥٣. (٥) المصادر السابقة، شرح منتهى الإرادات ١٣:٣، التنقيح المشبع ٢٨٨.

1 / 105