70

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
الإمام أحمد وأبو داود١. وعن أحمد: لها تزوج أمتها٢فيخرج ٣منه أن لها تزويج

(١) الحديث أخرجه عبد الرزاق في كتابه النكاح/باب النكاح بغير ولي ١٩٥:٦ رقم (١٠٤٧٢)، وابن شيبة في كتاب النكاح/باب لا نكاح إلا بولي أو سلطان ١٢٨:٤، وأحمد في مسنده ٤٧:٦، وأبو داود في كتاب النكاح/باب الولي ٥٦٦:٢رقم (٢٠٨٣)، والترمذي في أبواب النكاح/باب لا نكاح إلا بولي ٢٨٠:٢، رقم (١١٠٨) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في كتاب النكاح/باب لا نكاح إلا بولي ٦٠٥:١، رقم (١٩٧٩) والدرامي في كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي ٦٢:٢، رقم (٢١٩٠)، وابن الجارود في المنتقى ١٧٥رقم (٧٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار/كتاب النكاح /باب النكاح بغير ولي وعصبة ٧:٣، وابن حبان في كتاب النكاح / باب ما جاء في الولي والشهود (موارد) ٣٠٥، رقم (١٢٤٨)، والحاكم في كتاب النكاح ١٦٨:٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في كتابه النكاح ٢٢١:٣، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي ١٠٥:٧ وهو صحيح. وانظر: التلخيص الحبير١٠٧:٣، نصب الراية ١٨٤:٣، إرواء الغليل٢٤٣:٦. (٢) الهداية٢٤٨:١، الفروع ١٧٥:٥، الإنصاف ٦٦:٨. (٣) التخريج من الألفاظ المنقولة عن أصحاب الإمام أحمد، وهو: نقل حكم المسألتين المتشابهتين إلى الأخرى ما لم يتفرق بينهما، أو يقرب الزمن، ولا يكون إلا إذا فهم المعنى. المطلع ٤٦١، الإنصاف ٦:١و ١٥٧:١٢، شرح منتهى الإرادات ٨:١.

1 / 91