61

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
شاهدين١. (٢٠) مسألة: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ٢أم لا؟ على روايتين ٣. وقال الشافعي٤ وأبو حنيفة٥: لا تستفاد بالوصية. والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر٦.

(١) قول الحسن في: المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير ١٩٦:٤، حلية العلماء ٣٤٥:٦. (٢) صفة الإيصاء: أن يقول الأب لمن اختاره: وصّيتُ إليك بنكاح بناتي، أو جعلتُك وصيَّا في نكاح بناتي، كقوله في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي. الإقناع ١٧٥:٣. (٣) الرواية الأولى: أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، إذا نص على التزويج وهذه الرواية هي المذهب. الرواية الثانية: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية، وعن أحمد رواية ثالثة: أنهالا تستفاد بالوصية، إذا كان لموصي عصبة. انظر: المعنى ٤٦٣:٦، مسائل أحمد لإسحاق بن هانئ١٩٧:١، مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٩٥، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨٠:٢، الإنصاف٨٥:٨، ٨٦، شرح منتهى الإرادات٢١:٣، منح الشفا ١١٠:٢، منار السبيل ١٥٥:٢. (٤) الأم ١٧:٥، حلية الأولياء ٦٨:٦. (٥) مختصر الطحاوي ١٧٣، بدائع الصنائع ٢٥٢:٢. (٦) المغني ٤٦٤:٦، الشرح الكبير١٩٦:٤، كشاف القناع٥٨:٥، شرح منتهى الإرادات٢١:٣.

1 / 82